728x90 شفرة ادسنس

راديو الثقافية


راديو الثقافية بث تجريبي

   
  • اخر الاخبار

    الأحد، 24 مايو 2015

    جدلية النقاب والحجاب من الناحية التأصيلية وهل الكفان والوجه عورة؟

     هل الوجه والكفان من الحرة عورة أم لا؟


    فالمذاهب الأربعة على أن الوجه والكفين ليسا بعورة وذهب بعض الحنابلة إلى أنهما عورة.
    والقول بأن الوجه والكفين ليسا بعورة هو قول عائشة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.
    وهذا القول هو المحفوظ عن الفقهاء، ولذا قال ابن عبد البر في التمهيد: اختلف العلماء في تأويل قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فروي عن ابن عباس وابن عمر إلا ما ظهر منها الوجه والكفان وروي عن ابن مسعود (ما ظهر منها) الثياب قال لا يبدين قرطاً ولا قلادة ولا سواراً ولا خلخالا إلا ما ظهر من الثياب، واختلف التابعون فيها أيضاً على هذين القولين وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء. انتهى.
    قال الإمام الكاساني الحنفي رحمه الله تعالى في بدائع الصنائع: فلا يجوز النظر من الأجنبي إلى الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين، لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [النــور: 30].
    إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وهي: الوجه والكفان رخص بقوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النــور: 31].
    والمراد من الزينة مواضعها، ومواضع الزينة الظاهرة: الوجه والكفان، ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء، والأخذ والعطاء، ولا يُمْكنها ذلك عادةً إلا بكشف الوجه والكفين، فيحل لها الكشف.وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه. انتهى.
    وقال الدردير المالكي كما في: أقرب المسالك : وعورة المرأة مع رجل أجنبي عنها جميع البدن غير الوجه والكفين. انتهى.
    وقال محمد بن أحمد المعروف بعليش في (منح الجليل شرح مختصر خليل) قال: وهي أي العورة من حرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهراً وبطناً، فالوجه والكفان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي. انتهى.
    وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في أسني المطالب: وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين. انتهى.
    وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: فصل: ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر أي للخاطب إلى وجهها وذلك لأنه ليس بعورة وهو مجمع المحاسن، وموضع النظر ولا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة. انتهى.  
    وقال الرحيباني في شرح الغاية: فستر رأسها كله أولى لكونه أي: الرأس عورة في الصلاة وخارجها ولا يختص ستره بإحرام وكشف الوجه بخلافه. انتهى.  
    وأما القول بأنهما عورة فهو قول بعض الحنابلة كما سبق قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وقال بعض أصحابنا: المرأة كلها عورة، لأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورةرواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها، لما في تغطيته من المشقة، وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة، لأنه مجمع المحاسن. انتهى.  
    وواضح من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى أن المرأة يجوز لها كشف وجهها على القولين، أعني قول من ذهب إلى أن الوجه والكفين عورة، وقول من ذهب إلى أنهما ليسا بعورة.
    واستدل الفقهاء القائلون بأن الوجه والكفين ليسا بعورة بأدلة من ذلك:
    1- قوله سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النــور: 31]، قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عُني بذلك الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل والخاتم والسوار والخضاب، وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل: لإجماع الجميع على أن على كل مصلّ أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لها أن تُبْديه من ذراعها إلى قدر النصف، فإذا كان من جميعهم إجماعاً كان معلوماً بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة، كذلك للرجال، لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره، وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوماً أنه مما استثناه الله تعالى، ذكره بقوله: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، لأن كل ذلك ظاهر منها، وقوله: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النــور: 31]، يقول تعالى ذكْره: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ،ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن. انتهى.
    2- ما أخرجه أبو داوود والبيهقي وغيرهما عن عائشة: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب شامية رقاق فأعرض عنها ثم قال: ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة.
    قال البيهقي رحمه الله تعالى : مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قوياً وبالله التوفيق. انتهى.
    3- بما في سنن البيهقي رحمه الله تعالى بسنده إلى ابن عباس قال: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قال: ما في الكف والوجه.
    وبسنده أيضاً إلى ابن عباس: في قوله: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قال: الكحل والخاتم وروينا عن أنس بن مالك مثل هذا اهـ ومعلوم أن الكحل في العين والخاتم في اليد ولا يظهران إلا بظهور محلهما.
    وبسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: ما ظهر منها الوجه والكفان وروينا عن ابن عمرأنه قال: الزينة الظاهرة الوجه والكفان وروينا معناه عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبيروهو قول الأوزاعي.
    4- ومما استدل به أصحاب هذا القول أيضاً نهي الشرع للمرأة المحرمة أن تستر وجهها وكفيها كما في البخاري في حديث النهي عما يَلْبس المحرم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين.
    قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما. انتهى.
    واستدل القائلون من الحنابلة وغيرهم على أن الوجه والكفين عورة بأدلة من ذلك قوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ، وقالوا: إن الآية تفيد وجوب تغطية الوجه، ورد الجمهور بأن الخمار في اللغة هو ما يُغَطَّى به الرأس كما ذكر ذلك صاحب القاموس الفيروز آبادي، وكذا ابن منظور في: لسان العرب.
    وهو كذلك في الشرع ففي النهاية لابن الأثير قوله: وفيه أنه كان يمسح على الخف والخمار أراد به العمامة، لأن الرجل يُغَطَّي بها رأسه، كما أن المرأة تغطيه بخمارها. انتهى المراد.
    وقال الحافظ في الفتح: والخمار للمرأة كالعمامة للرجل. انتهى.
    وقال ابن كثير في تفسيره: والخمر جمع خمار وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس وهي التي تسميها الناس المقانع. انتهى.
    واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [الأحزاب: 59].
    وقالوا هذه الآية تفيد وجوب تغطية الوجه ورد الجمهور فقالوا: لا دليل فيها لأن الآية أمر للنساء الحرائر بالستر على خلاف ما عليه الإماء ومعلوم أن الإماء كن كاشفات الرؤوس، فأمر الله الحرائر بالستر ليعرفن.

    ملاحظة كل ماذكر مقتبس حرفيا من مركز الفتوى ومنقول بامانة علمية
    الرابط الاصلي


    • تعليقات بلوجر
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: جدلية النقاب والحجاب من الناحية التأصيلية وهل الكفان والوجه عورة؟ Rating: 5 Reviewed By: الثقافية
    Scroll to Top