حرصا من ادامن غرفة الثقافية على التسيير الحسن و العادل للغرفة اتفق الادامن على القانون الاساسي للغرفة و هو كالاتي
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية
غرفــــــــــــة
الثقافية
القانون الأساسي للغرفة
الديباجة:
المادة 01:الثقافية غرفة ذات طابع ثقافي توعوي
تربوي هدفها التنوير في اطار المتعة الهادفة.
المادة 02:ليس هناك صاحب للغرفة و البسودو
"الثقافية" اونر شرفي يخضع
للاغلبية في ادارة و تسيير القانون العام للغرفة.
المادة 03:تتكون الغرفة الثقافية من مجموع
الادامن و اليوزرات الذين لهم نفس الحقوق و عليهم نفس الواجبات و يخضعون لهدا
القانون بدون تمييز.
المادة 04: كل من يدخل الثقافية كيوزر جديد
او ادمين جديد يصبح خاضعا لهدا القانون بمجرد دخوله للغرفة
المادة 05:مراقبة هذا القانون تكون من الادامن و اليوزرات على حد سواء ، ومن يلاحظ شيئا ينافي القانون عليه ان
يبلغ الادارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
باب الادارة:
المادة 06: تتكون ادارة الغرفة الثقافية من
مجموع الادامن الفعليين كل على حسب وظيفته
المادة 07: تنقسم ادارة الغرفة الثقافية الى
اكثر من لجنة وفق الاحتياج
المادة 08:تتكون اللجنة الادارية من مجموع
ادامن يتم اختيارهم و لجنة دائمة تنحصر
مهمتها في سن القوانين الخاصة بالادارة
المادة 09: يمكن اضافة ادامن جدد للجنة الادارية
شرط ان تكون الموافقة بالاجماع.
المادة 10:يتم حذف احد اعضاء اللجنة الادارية
اما باستقالته او باغلبية اعضاء اللجنة الدائمة.
المادة 11:تتكون اللجنة الدائمة من
مجموعة الادامن التالية اسماؤهم: ساحق-هيام-نورينات
المادة 12:يتم اضافة ادامن جدد بعد اكتمال
النصاب القانوني للجنة الادارية و يتم التصويت بالاغلبية
المادة 13:يتم حذف ادمن بعد اكتمال النصاب
القانوني للجنة الدائمة و يتم التصويت بالاغلبية
المادة 14:لا يحق للجنة الادارية
اضافة ادمين تم حذفه الا باجماع اللجنة الدائمة.
المادة 15:تجتمع اللجنة الادارية في الاسبوع الاول من كل شهر و يتم تحديد تاريخ
انعقاد اللجنة في اليوم الاول و يكون اليوم السابع يوم الاجتماع بالضرورة ان لم
يتم التحديد لدراسة القوانين و المشاكل و الاقتراحات للشهر و محاولة ايجاد الحلول.
المادة 16:تجتمع اللجنة الدائمة عند الضرورة
و يكون النصاب بثلثي الأعضاء و يكون اجتماعها لاضافة ادامن جدد و حذفهم بالاغلبية
المادة 17:لا يمكن تعديل الديباجة و باب
الادارة الا بواسطة اللجنة الدائمة و التصويت بالاغلبية.
باب التسيير:
المادة 18: تفتح الغرفة الثقافية من الساعة التاسعة الى الساعة الثانية صيفا و من الساعة الثامنة
الى الساعة الواحدة شتاءا.
المادة 19: يحق لاي ادمين فتح الغرفة شرط ان
يكون مستعدا لتسيير الغرفة على الاقل لمدة ساعتين ابتداءا من فتح الغرفة.
المادة 20:يتم غلق الغرفة وفق المادة 18 او لاي طاريء خارج
هده المادة
المادة 21: التنقيط الالي دائم في الغرفة
تجنبا لاي اساءة من الداخلين و على اي ادمين لاحظ عدم وجوده اضافته مباشرة
المادة 22:لا يتم رفع التنقيط بصفة الية الا
بعد التاكد بأن الاسم غير مسيء و عدم دخول ثلاثة اسماء فاكثر في نفس الوقت
المادة 23:يتم تقديم برامج وفقرات في الغرفة
على حسب برنامج معد مسبقا يمكن تعديله للضرورة
المادة 24:تفتتح الغرفة الثقافية بايات من
القران الكريم و النشيد الوطني الجزائري بكامل مقاطعه و النشيد الفلسطيني موطني و
نشيد الغرفة سوف نبقى هنا
المادة 25:تختتم برامج الغرفة الثقافية بالمقطع
الاول من النشيد الوطني والفاتحة و دعاء
كفارة المجلس
المادة 25
مكرر : طلب الاضافة بين الجنسين في الغرفة او الاتصال بالادمنيات على الخاص ممنوع ومن له
شكوى يمكنه الاتصال بالادامن الموجودين
باب العقوبات:
المادة 26:الحرية متوفرة في الغرفة لاي فكر
شرط الاحترام و عدم تجاوز لباقة الكلام المتعارف عليه
المادة 27: لا يجب توجيه الغرفة نحو أي فكر
مهما كان و عدم استعمال قوة الادمنية لقمع أي مخالف مهما كان فكره
المادة 28: على الادمن احترام الراي و الراي المخالف و عدم
الميل الى احدهما اذا كان يسير برنامجا ما و الالتزام بالحياد المطلوب. و يحق له
التعبير عن رايه دون المساس بمبدا المساواة في الاراء
المادة 29:لا يجوز الاساءة للاديان السماوية
الاسلام و المسيحية و اليهودية من باب الاساءة المقصودة مع حفظ ما تقتضيه ضرورات مقارنة الاديان وفق الضوابط المعروفة .
المادة 30: لا يجوز الاساءة الى الاشخاص
سواءا كانوا ادامن او يوزرات مهما كان دينهم او عرقهم او وطنهم او اصلهم او لغتهم
المادة 31: تطبق العقوبات على اليوزر كما
الادمين على حد سواء و لا محاباة في ذلك
المادة 32:لا يكون الطرد الا لمن تجاوز
المادتين 29 و 30
المادة 33: يكون التنقيط لمدة محددة لضرورة
ضبط الغرفة فيما عدا المادة 32.
المادة 34:لا يجوز تنقيط شخص سواء على المايك
او التكست لانه عبر عن فكرة
المادة 35: يتم تنقيط كل من ياخذ المايك بدون
اذن لمدة محددة مع شرح ذلك
المادة 36:يتم التنقيط بصفة دائمة لمن تم
تنقيطه لاكثر من مرة
المادة 37: لا يمكن ارجاع المطرود مهما كان
مبرره الا بعد مرور 24 ساعة
المادة 38: لا يمكن رفع التنقيط الا من
طرف الادمين المنقط دون غيره
المادة 39:يتم منع اي شخص من دخول
الغرفة بصفة نهائية اذا تم تجاوز المادة
29 او 30 و رأى اكثر من ادمين من
الادامن الحاضرين منعه
المادة 40 :يتم منع اي شخص من دخول
الغرفة بصفة نهائية اذا تم طرده مرتين
منفصلتين من طرف ادمينيين مختلفين
المادة 41:كل منع يتم رفع الى احد اعضاء اللجنة الدائمة للتنفيذ
المادة 42:باب التسيير و العقوبات خاضع
للتعديل اذا بلغ نصاب اللجنة الادارية الثلثين و التصويت يكون بالاغلبية
المادة 43:يتم ابلاغ الادامن عن كل اجتماع
مقرر طاريء او عادي في اللجنة الادارية
بوقت كاف و في حالة عدم اكتمال النصاب لا تعقد الجلسة و تعقد بعد يومين على
اكثر حد باكثر من النصف
المادة 44:يتم التصويت مادة مادة لاول مرة
لاعتماد هذا القانون بالاغلبية وكذلك يتم التصويت على كل مادة معدلة او مضافة لمرة
واحدة و تعتبر نافذة بعد التصويت مباشرة .
ما شاء الله (h)
ردحذف