728x90 شفرة ادسنس

راديو الثقافية


راديو الثقافية بث تجريبي

   
  • اخر الاخبار

    الخميس، 21 أغسطس 2014

    القانـــون الاساسي للغرفــــة

    حرصا من ادامن غرفة الثقافية على التسيير الحسن و العادل للغرفة  اتفق الادامن على القانون الاساسي للغرفة و هو كالاتي


    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
    غرفــــــــــــة الثقافية
    القانون الأساسي للغرفة


    الديباجة:

     المادة 01:الثقافية غرفة ذات طابع ثقافي توعوي تربوي هدفها التنوير في اطار المتعة الهادفة.

    المادة 02:ليس هناك صاحب للغرفة و البسودو "الثقافية"  اونر شرفي يخضع للاغلبية في ادارة و تسيير القانون العام للغرفة.

    المادة 03:تتكون الغرفة الثقافية من مجموع الادامن و اليوزرات الذين لهم نفس الحقوق و عليهم نفس الواجبات و يخضعون لهدا القانون بدون تمييز.

    المادة 04: كل من يدخل الثقافية كيوزر جديد او ادمين جديد يصبح خاضعا لهدا القانون بمجرد دخوله للغرفة

    المادة 05:مراقبة هذا القانون تكون من الادامن و اليوزرات على حد  سواء ، ومن يلاحظ شيئا ينافي القانون عليه ان يبلغ الادارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

    باب الادارة:

    المادة 06: تتكون ادارة الغرفة الثقافية من مجموع الادامن الفعليين كل على حسب وظيفته

    المادة 07: تنقسم ادارة الغرفة الثقافية الى اكثر من لجنة وفق الاحتياج

    المادة 08:تتكون اللجنة الادارية من مجموع ادامن يتم اختيارهم و لجنة دائمة   تنحصر مهمتها في سن القوانين الخاصة بالادارة

    المادة 09: يمكن اضافة ادامن جدد للجنة الادارية شرط ان تكون الموافقة بالاجماع.

    المادة 10:يتم حذف احد اعضاء اللجنة الادارية اما باستقالته او باغلبية اعضاء اللجنة الدائمة.

    المادة 11:تتكون اللجنة الدائمة من مجموعة الادامن التالية اسماؤهم: ساحق-هيام-نورينات

    المادة 12:يتم اضافة ادامن جدد بعد اكتمال النصاب القانوني للجنة الادارية و يتم التصويت بالاغلبية

    المادة 13:يتم حذف ادمن بعد اكتمال النصاب القانوني للجنة الدائمة و يتم التصويت بالاغلبية

    المادة 14:لا يحق للجنة الادارية اضافة ادمين تم حذفه الا باجماع اللجنة الدائمة.

    المادة 15:تجتمع اللجنة الادارية  في الاسبوع الاول من كل شهر و يتم تحديد تاريخ انعقاد اللجنة في اليوم الاول و يكون اليوم السابع يوم الاجتماع بالضرورة ان لم يتم التحديد لدراسة القوانين و المشاكل و الاقتراحات للشهر و محاولة ايجاد  الحلول.

    المادة 16:تجتمع اللجنة الدائمة عند الضرورة و يكون النصاب بثلثي الأعضاء و يكون اجتماعها لاضافة ادامن جدد و حذفهم بالاغلبية

    المادة 17:لا يمكن تعديل الديباجة و باب الادارة الا بواسطة اللجنة الدائمة و التصويت بالاغلبية.

    باب التسيير:

    المادة 18: تفتح الغرفة الثقافية  من الساعة التاسعة  الى الساعة الثانية صيفا و من الساعة الثامنة الى الساعة الواحدة شتاءا.

    المادة 19: يحق لاي ادمين فتح الغرفة شرط ان يكون مستعدا لتسيير الغرفة على الاقل لمدة ساعتين ابتداءا من فتح الغرفة.

    المادة 20:يتم  غلق الغرفة وفق المادة 18 او لاي طاريء خارج هده المادة

    المادة 21: التنقيط الالي دائم في الغرفة تجنبا لاي اساءة من الداخلين و على اي ادمين لاحظ عدم وجوده اضافته مباشرة

    المادة 22:لا يتم رفع التنقيط بصفة الية الا بعد التاكد بأن الاسم غير مسيء و عدم دخول ثلاثة اسماء فاكثر في نفس الوقت

    المادة 23:يتم تقديم برامج وفقرات في الغرفة على حسب برنامج معد مسبقا يمكن تعديله للضرورة

    المادة 24:تفتتح الغرفة الثقافية بايات من القران الكريم و النشيد الوطني الجزائري بكامل مقاطعه و النشيد الفلسطيني موطني و نشيد الغرفة سوف نبقى هنا

    المادة 25:تختتم برامج الغرفة الثقافية بالمقطع الاول من النشيد الوطني والفاتحة  و دعاء كفارة المجلس

    المادة 25  مكرر : طلب الاضافة بين الجنسين في الغرفة  او الاتصال بالادمنيات على الخاص ممنوع ومن له شكوى يمكنه الاتصال بالادامن الموجودين

    باب العقوبات:

    المادة 26:الحرية متوفرة في الغرفة لاي فكر شرط الاحترام و عدم تجاوز لباقة الكلام المتعارف عليه

    المادة 27: لا يجب توجيه الغرفة نحو أي فكر مهما كان و عدم استعمال قوة الادمنية لقمع أي مخالف مهما كان فكره

    المادة 28:  على الادمن احترام الراي و الراي المخالف و عدم الميل الى احدهما اذا كان يسير برنامجا ما و الالتزام بالحياد المطلوب. و يحق له التعبير عن رايه دون المساس بمبدا المساواة في الاراء

    المادة 29:لا يجوز الاساءة للاديان السماوية الاسلام و المسيحية و اليهودية من باب الاساءة المقصودة مع حفظ ما تقتضيه  ضرورات مقارنة الاديان وفق الضوابط المعروفة .

    المادة 30: لا يجوز الاساءة الى الاشخاص سواءا كانوا ادامن او يوزرات مهما كان دينهم او عرقهم او وطنهم او اصلهم او لغتهم

    المادة 31: تطبق العقوبات على اليوزر كما الادمين على حد سواء و لا محاباة في ذلك

    المادة 32:لا يكون الطرد الا لمن تجاوز المادتين 29 و 30

    المادة 33: يكون التنقيط لمدة محددة لضرورة ضبط الغرفة فيما عدا المادة 32.

    المادة 34:لا يجوز تنقيط شخص سواء على المايك او التكست لانه عبر عن فكرة

    المادة 35: يتم تنقيط كل من ياخذ المايك بدون اذن لمدة محددة مع شرح ذلك

    المادة 36:يتم التنقيط بصفة دائمة لمن تم تنقيطه لاكثر من مرة

    المادة 37: لا يمكن ارجاع المطرود مهما كان مبرره الا بعد مرور 24 ساعة

    المادة 38: لا يمكن رفع التنقيط الا من طرف  الادمين المنقط دون غيره

    المادة 39:يتم منع اي شخص من دخول الغرفة  بصفة نهائية اذا تم تجاوز المادة 29 او 30 و رأى اكثر  من ادمين من  الادامن الحاضرين  منعه

    المادة 40 :يتم منع اي شخص من دخول الغرفة  بصفة نهائية اذا تم طرده مرتين منفصلتين  من طرف ادمينيين مختلفين

    المادة 41:كل منع  يتم رفع الى احد اعضاء اللجنة الدائمة للتنفيذ

    المادة 42:باب التسيير و العقوبات خاضع للتعديل اذا بلغ نصاب اللجنة الادارية الثلثين و التصويت يكون بالاغلبية

    المادة 43:يتم ابلاغ الادامن عن كل اجتماع مقرر طاريء او عادي في اللجنة الادارية  بوقت كاف و في حالة عدم اكتمال النصاب لا تعقد الجلسة و تعقد بعد يومين على اكثر حد باكثر من النصف

    المادة 44:يتم التصويت مادة مادة لاول مرة لاعتماد هذا القانون بالاغلبية وكذلك يتم التصويت على كل مادة معدلة او مضافة لمرة واحدة و تعتبر نافذة بعد التصويت مباشرة . 


    • تعليقات بلوجر
    • تعليقات الفيس بوك

    1 التعليقات:

    Item Reviewed: القانـــون الاساسي للغرفــــة Rating: 5 Reviewed By: نورينات
    Scroll to Top